الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 712
يجوز لوكيل الدولة لدى المجلس القضائى فى حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ان يأمر بالقبض الموقت على الاجنبي وذلك اذا ارسل اليه مجرد اخطار سواء بالبريد او بأي طريق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي يكون لها اثر مكتوب مادى يدل على وجود احد المستندات المبينة في المادة 702 .
ويجب أن يرسل الى وزارة الخارجية في الوقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي او بالبريد او البرق أو بأي طريق من طرق الارسال التي يكون لها اثر مكتوب .
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المجلس الاعلى علما بهذا القبض