أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 711
في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع اذا كان هناك محل لذلك ، مرسوما بالاذن بالتسليم ، واذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب .