أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 708
اذا قرر صاحب الشأن عند مثوله انه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وانه يقبل رسميا تسليمه الى سلطات الدولة الطالبة فيثبت المجلس هذا الاقرار . .
وتحول نسخة من هذا الاقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام الى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها