الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 701
لا يتم تسليم الاجنبي فى حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة الا بعد الانتهاء من تلك المتابعة او بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه .
ومع ذلك فلا يحول هذا النص دون امكان ارسال الاجنبي موقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على ان يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الاجنبي بالفصل في الجريمة وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية