الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 698
لا يقبل التسليم في الحالات الآتية :
1 ) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها
2 ) اذا كانت للجناية او الجنحة صبغة سياسية او اذا تبين من الظروف ان التسليم مطلوب لغرض سياسي ) اذا ارتكبت الجناية او الجنحة فى الاراضي الجزائرية ) اذا تمت متابعة الجناية او الجنحة والحكم فيها نهائيا في الاراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها
ه ) اذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية فى الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة او الدولة المطلوب اليها التسليم
6 ) اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب اليها التسليم ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة من عداد 694 الجريدة الرسمية تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقليمها من شخص اجنبي عنها