أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 695
لا يجوز تسليم شخص الى حكومة اجنبية مالم يكن قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها .