أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 691
لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض .