الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 68
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو مأمور الضبط المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير اليه فى الفقرة الخامسة من هذه المادة .
وترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق غير أنه اذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة أخرى مشابهة ، فيجرى ذلك حين احالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضرورى منها ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلى واذا كان الغرض من التخلي الموقت عن الملف اتخاذ طريق 1 للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .
واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له أن يندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجرى على هذه الصورة .
ويجرى قاضي التحقيق بنفسه أو بوساطة مأمورى الضبط القضائي طبقا للفقرة الخامسة أو بوساطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل ، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية . غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح .
ويجوز القاضي التحقيق أن يأمر باجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد الى طبيب بإجراء فحص نفسانى أو يأمر باتخاذ أي اجراء يراه مفيدا . واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها الا بقرار مسبب .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 68 : يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي ..
( ) ( الباقي بدون تغيير ).