الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 67
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجرى تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الدولة لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
والقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا فى الوقائع المحال تحقيقها اليه فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا الى وكيل الدولة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع .
ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها .