الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 677
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم | يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة
1 ) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة او انتهاء الاكراه البدني او مضى اجل التقادم .
2 ) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا اما من انتهاء العقوبة أو مضى اجل التقادم .
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين او بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة
4 ) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين او عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضى مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الاحكام السابقة كما ان الاعفاء الكلى أو الجزئى من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلى أو الجزئي
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 677 : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة : 1 – فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم، 2 – فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع
(4) سنوات من انتهاء العقوبة، 3 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 4 – فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 5 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، 6 – فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمسة عشر (15) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة.
وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي”.