أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 676
يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر .
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الادانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الاهليات .
ويعاد الاعتبار أما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام في رد الاعتبار بقوة القانون