الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 661
يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي :
1 ) اجراءات العفو بعد الاطلاع على اخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ،
2 ) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على اخطار رئيس المؤسسة العقابية ،
3 ) تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على اخطار المحصل
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)