الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 659
البطاقات الخاصة بايقاف رخصة القيادة بأمر عامل العمالة يتولى ارسالها هذا الاخير .
المادة 660 من أجل تطبيق نصوص المادتين 657 ) الفقرتان 1 و 2 ) و 658 يقوم بتحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح أو الغرامة الجزائية كاتب المحكمة بعد اطلاعه على :
1 ) اخطار دفع غرامة الصلح ،
2 ) محضر المخالفة موضوع الغرامة الجزائية المنصوص عليها في المادة 262 من قانون المرور
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)