أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 658
في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من المادة 657 يجرى تحرير البطاقة وارسلها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة الفضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعلانه ان صدر غيابيا واذا حكمت الجهة القضائية بايقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة