الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 650
على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 650 : صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار.
وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلّم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة “لا شيء”.