الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 649
اذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن احدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير :
1 ) بطاقة باسم هذا المدير .
2 ) بطاقة باسم الشركة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 649 : يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 627 و 628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي”.