الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 647
يجب تحرير بطاقة عامة :
1 ) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة ،
2 ) كل عقوبة جنائية فى الاحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة ، ) كل اجراء أمن أو اغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي ،
4 ) أحكام اشهار الافلاس أو التسوية القضائية ، ه ( العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديرى الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو اصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 647 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن : 1 – كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة، 2 – أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية، 3 – الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.
تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.
يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر(1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.
يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل”.