أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 644
يرسل وزير العدل الى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية اخطارات الادانة الواردة من السلطات الاجنبية وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية اما على أصلها واما بعد نسخها على نماذج نظامية .