الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 637
يخطر النائب العام أو وكيل الدولة كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالاحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها و تحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد ارسالها ومعها كافة الايضاحات الموصلة الى تنفيذ الأوامر والاحكام الى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 او كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.