الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 633
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم اليه الا بعد التثبت من هويته .
ولا تسلم الى الغير فى أية حالة من الحالات
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 633 : ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلا بعد التحقق من هويته.
ولا تسلّم إلى الغير إلاّ بوكالة خاصة.
إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا”.
صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية