الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 62
اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف فعلى مأمور الضبط القضائى الذى أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الدولة على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية . :
كما ينتقل وكيل الدولة الى المكان اذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من مأموري الضبط القضائي للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الدولة اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير .
ويجوز أيضا لوكيل الدولة أن يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة