الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 628
القسائم الحاملة لرقم 1 يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية واتلافها بوساطة كاتب المجلس او المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك فى الحالات الآتية :
1 ) وفاة صاحب القسيمة ،
2 ) زوال أثر الادانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام 6 ، ) صدور حكم يقضى بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بوساطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .
4 ) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه اعادة الاجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو الغاء المجلس الاعلى حكما بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجرى السحب بوساطة النائب العام أو وكيل الدولة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضى بالغائه .
ه ) قضاء محكمة الاحداث بالفاء القسيمة رقم بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجرى السحب بوساطة النيابة العامة لدى محكمة الاحداث التي أصدرت هذا الحكم وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير الى ذلك على القسيمة رقم 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 628 : يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية وذلك في الحالات الآتية : )1 وفاة صاحب القسيمة، )2 زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام، )3 صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، )4 قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 530 و 531 من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه، )5 قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، 6 – إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
وعلى أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم .”1