الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 625
تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بوساطة الجهة التي أصدرته • وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائى المركزى أو السجل القضائى بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه