الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الرابع — في تقادم العقوبة
المادة 613
تتقادم عقوبة الجناية بمضى عشرين سنة كاملة اعتبارا من يوم النطق بحكم الادانة ويخضع المحكوم عليه الذى تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الاقامة في نطاق أقليم العمالة التي يقيم بها المجنى عليه في الجناية أو ورثته المباشرون • كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 613 الفقرة الاولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة | - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى