أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الرابع — في تقادم العقوبة
المادة 612
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالادانة اذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 الى 615 أدناه غير انه لا يترتب عليه سقوط عدم الاهلية اذا تقرر في حكم الادانة أو كان الحكم يؤدى اليه قانونا