الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 609
يجوز للأشخاص المنفذ ضدهم بالاكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره اما بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل و فوائد ومصاريف واما برضاء الدائن الذي سعي في حبسهم .
ويفرج وكيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون أو بناء على طلب الدائن
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 609 : يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة”.