الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 602
تحدد مدة الاكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة :
من يومين الى عشرة أيام اذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الاحكام المالية الاخرى 100 دينار ، 684 الجريدة الرسمية من عشرة أيام الى عشرين يوما اذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1000 دينار ، . - من شهرين الى أربعة شهور اذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار ، من أربعة الى ثمانية شهور اذا زاد عن الفي دينار ولم يتجاوز اربعة آلاف دينار ، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة اذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار ، من سنة واحدة الى سنتين اذا زاد عن ثمانية آلاف دينار .
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الاكراه البدني شهرين .
واذا كان الاكراه البدني يهدف الى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
– من يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،
– من عشرين يوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج،
– من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج، 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
– من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 000.000 10. دج.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها”.