الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 600
يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أورد ما يلزم رده او تقضى بتعويض او مصاريف أن تحدد مدة الاكراه البدني .
غير انه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني او تطبيقه في الاحوال الآتية :
1 ) قضايا الجرائم السياسية ،
2 ) في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد ،
3) اذا كان عمر مرتكب الجريمة يوم تنفيذ الحكم يقل عن الثامنة عشرة سنة ، ) اذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره ،
ه ) ضد المدين لصالح زوجه او اصوله او فروعه او اخوته أو اخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو اخته او ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 600 : 3 اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر .