الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الاول — في ايقاف التنفيذ
المادة 594
يتعين على رئيس المجلس او المحكمة بعد النطق بحكم الادانة طبقا للمادة 592 ان ينذر المحكوم عليه بانه في حالة صدور حكم جديد عليه بالادانة فان العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون ان يكون من الممكن ان تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات • المنادة 595 لا يمتد ايقاف العقوبة الى دفع مصاريف الدعوى او التعويضات .
كما لا يمتد أيضا الى العقوبات التبعية أو عدم الاهلية الناتجة عن حكم الادانة • ومع ذلك فان العقوبات التبعية وعدم الاهلية يوقف اثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الادانة كان لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 602 .