الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الاول — في ايقاف التنفيذ
المادة 592
يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم | بالحبس أو الغرامة اذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ان تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بايقاف تنفيذ العقوبة الاصلية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 592: يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية".