الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 58
يجوز لوكيل الدولة في حالة الجناية المتليس بها اذا لم 628 الجريدة الرسمية يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا باحضار كل شخص مشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم وكيل الدولة على الفور باستجواب الشخص المقدم اليه . فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، .
استجوب في حضور هذا الاخير .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا باحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه إن وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الأخير