أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 589
لا يجوز مباشرة اجراء اية متابعة من اجل جناية أو جنحة اقترفت فى الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة فى الخارج وأن يثبت فى حالة الادانة انه قضى العقوبة او تقادمت او صدر عفو عنها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه