أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 585
كل من كان في اقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الاجنبي والجزائرى بشرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية أو جنحة قد ثبت أرتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية