أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 584
يجوز ان تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و 583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة .