الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 583
كل واقعة موصوفة بانها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري ام في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز 682 الجريدة الرسمية المتابعة من اجلها والحكم فيها فى الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا .
ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582 وعلاوة على ذلك فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه .