أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 579
يقبل الادعاء بالحق المدني فى اية حالة كانت عليها الاجراءات سواء أمام جهة التحقيق ام جهة الحكم فى الاحوال المشار اليها في المواد 573 و 576 و 577