الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 578
يكون التحقيق عاما ومشترك بالنسبة لشركاء الاشخاص المتابعين في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو لم يكونوا قائمين بمباشرة وظائف قضائية أو ادارية
عُدِّل بموجب أمر رقم 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 578 : يكون التحقيق مشتركا في شأن شركاء الشخص المتابع فى جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب»