أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 571
اذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة او مجلس قضائي فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه اوراق الدعوى الى وكيل الدولة الذي يطلب ويوقف اذذاك المضي في الاستجواب او المرافعات وتسلم | افتتاح تحقيق قضائي العريضة الى رئيس المجلس بغير تمهل