أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 566
لا يجوز لاي من رجال القضاء المشار اليهم في المادة 554 ان يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون اذن من رئيس المجلس القضائى الذى يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لاي وسيلة للطعن ..