أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 561
يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده ان يقدم ايضاحاته كما ان له ان يطلب استيضاحات الطالب التكميلية ان رأى لزوما لها ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب