الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 556
يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك للجهة القضائية او للغرفة التي يكون احد اعضائها ولتلك الجهة أو الغرفة ان تقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 556 : يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه ان يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي ان يقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى )