أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الخامس — في الاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 550
تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المجلس الاعلى الى جميع الخصوم المعنيين بالامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الاحالة وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المجلس الاعلى .