الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545
يتحقق تنازع فى الاختصاص بين القضاة :
- أما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو ، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الامر اليها في جريمة واحدة بعينها .
- وأما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية
- وأما بأن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا
- وأما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة اذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلى عن نظر الدعوى
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 545 :
واما ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم اصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و 437 من هذا القانون » • ) والباقي بدون تغيير )