أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الاجراءات
المادة 541
اذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لاعادته أو كانت القضية قد قضى فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الاوراق المفقودة وكذلك الشأن في جميع المواد اذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم .