أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 53
تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 فى السجلات التي يلتزم مأمورو الضبط القضائي بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات و تنسخ البيانات وحدها فى المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية