أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الاجراءات
المادة 538
اذا حدث لسبب غير عادى أن نسخا أصلية لأحكام صادرة | من المجالس القضائية أو المحاكم فى قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن اجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر اعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد .