أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 537
يخضع طلب الطعن بالتزوير فى مستند مقدم أمام المجلس | الاعلى للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الاجراءات المدنية