أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 526
اذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدر المجلس الاعلى حكما بأن لا وجه للفصل فيه ويقدر في هذه الحالة ما اذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة