الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 524
يتعين على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الاحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى وان لم يدع حكم المجلس من النزاع شيئا يفصل فيه نقض الحكم المطعون فيه دون احالة ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة ويجوز تقدير المصاريف