الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 523
اذا قبل الطعن قضى المجلس الاعلى ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحال الدعوى اما الى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية الى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 523 : إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.
ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.
إذا استند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية أصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص".